أمين فتوى بدار الإفتاء يوضح حكم التعاملات التمويلية بالبنوك والفرق بينها وبين القروض
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعاملات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية تقوم على التمويل وليس القرض بمفهومه الفقهي، موضحًا أن القانون الصادر عام 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004 حسمَا هذه المسألة، وفقًا لما ذكره.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، مع الإعلامي مهند السادات، أن العلاقة بين البنك والعميل تقوم على التمويل، مشيرًا إلى أن الحصول على مبلغ مالي ثم رده بزيادة تكون مقابل المال نفسه لا يجوز شرعًا، ويدخل في نطاق الربا.
وأضاف، أن التمويل يقوم على وجود سلعة تتوسط المعاملة، حيث يستخدم البنك المبلغ المالي في شراء السلعة، ثم يسدد العميل ثمنها بزيادة متفق عليها، مؤكدًا أن الزيادة في هذه الحالة تكون مقابل السلعة وليس المال، وهو ما يميز التمويل عن القرض الربوي.
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن استخدام كلمة «قرض» في الحديث الدارج عن التعاملات البنكية لا يعكس بالضرورة طبيعة المعاملة من الناحية الفقهية، موضحًا أن القرض له مفهوم مختلف في الفقه الإسلامي، بينما يقوم التمويل على معاملة بيع وشراء.
وأكد أمين الفتوى أن الحصول على تمويل من البنك لشراء شقة أو سيارة أو سلعة أخرى جائز شرعًا، وفقًا لما أوضحه، لأنه يدخل في دائرة البيع، ويختلف عن القرض الذي تُشترط فيه زيادة مقابل المال.

