رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

من الإخطار إلى الترخيص.. كيف تنظم القانون إجراءات تشغيل المحال العامة؟

المحال التجارية
المحال التجارية

حدد قانون المحال العامة عددًا من الضوابط والإجراءات المنظمة لترخيص بعض الأنشطة عن طريق الإخطار، بهدف تيسير إجراءات التشغيل أمام أصحاب المحال التي لا تمثل أنشطتها درجة كبيرة من المخاطر، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية المقررة.

ونظم القانون آلية تقديم الإخطار، والإجراءات الخاصة بمعاينة المحل، إلى جانب المهل الزمنية الممنوحة لتوفيق الأوضاع في حال اكتشاف وجود مخالفات أو عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

كيف ترخص محلك العام عن طريق الإخطار؟

ويجيز القانون لمن يرغب في إقامة محل عام يباشر نشاطًا لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة المختصة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ويلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار، في ذات يوم تقديمه، ما يفيد تسلم الإخطار، سواء من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بخاتم المركز أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

معاينة المحل خلال 90 يومًا

كما يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون، اعتُبر المحل مرخصًا به، وذلك بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة (10) من القانون.

ماذا يحدث عند وجود مخالفات؟

وفي حال تبين للمركز المختص وجود مخالفات أو عدم استيفاء المحل للاشتراطات المقررة، يتعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 90 يومًا لتوفيق أوضاعه.

وفي حال عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاع المحل خلال المهلة المحددة، يصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا، ويترتب على ذلك عدم وجود أي أثر قانوني للإخطار.

تم نسخ الرابط