إقرار تعديلات صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول
الهيئة العامة للرقابة المالية، تصدر اليوم الإثنين، القرار رقم 2893 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية «المعاش التكميلي» للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول، والمقيد بسجلات الهيئة تحت رقم 1001.
الأحكام التنظيمية
وتسري الأحكام التنظيمية والمزايا الواردة في اللائحة المعدلة اعتبارًا من 20 يوليو 2025، في إطار جهود الهيئة لتوفيق أوضاع الصندوق مع أحدث التشريعات والقواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة.
تعديلات شاملة على نظام الصندوق
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة.
كما استند اعتماد التعديلات إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق، وتوصيات لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية بالهيئة.
وتضمنت اللائحة المعدلة تنظيمًا متكاملًا لعدد من الجوانب الرئيسية، من بينها قواعد العضوية، ونسب الاشتراكات، وآليات احتساب الأجر التأميني، ونسب مساهمة العضو والجهة المؤسسة.
كما شملت التعديلات تحديد قواعد الدفعات الشهرية والتكافلية، إلى جانب تنظيم المستحقات في حالات العجز والوفاة والتقاعد المبكر، بما يحقق وضوحًا أكبر في الحقوق والمزايا المقررة للمشتركين.
وتستهدف التعديلات تعزيز الاستدامة المالية للصندوق، وتوفيق أوضاعه مع الإطار التشريعي الجديد، وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين، مع دعم تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة على أعمال الصندوق.
