بعد اكتمال تشكيلها.. كيف تدير لجان مجلس النواب أعمالها؟ 10 قواعد تحكم الاجتماعات والقرارات
أنهى مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أمس الأحد، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الثاني، والتي جرى حسمها بالتزكية.
وبعد اكتمال تشكيل هيئات المكاتب، تستعد اللجان النوعية لمباشرة اختصاصاتها وأعمالها وفقًا للضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سواء فيما يتعلق بإدارة أعمالها أو تنظيم اجتماعاتها أو آليات مناقشة الموضوعات المحالة إليها.
اللائحة تحدد اختصاصات رئيس اللجنة وأمين السر
ووضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل اللجان النوعية، بدءًا من إعداد خطة العمل في بداية دور الانعقاد، مرورًا بتنظيم المناقشات والاجتماعات، وصولًا إلى تحديد من يحق لهم حضور اجتماعات اللجان.
وتنص المادة 51 من اللائحة على أن رئيس اللجنة يتولى الإشراف على أعمالها والعاملين بأمانتها، كما يتولى إدارة جلساتها والحفاظ على النظام داخلها.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يحل محله أكبر الوكيلين سنًا، ثم الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات منهما.
ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها، التي تتكون من أمين اللجنة وعدد كافٍ من الباحثين وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
وفي حال غياب أمين السر، تختار اللجنة من بين أعضائها من يتولى مهامه بصفة مؤقتة.
جدول أعمال اللجان ومواعيد الانعقاد
وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كل لجنة بوضع جدول أعمالها خلال كل دور انعقاد، حيث تنص المادة 52 على أن مكتب اللجنة يضع جدول أعمالها بناءً على اقتراح رئيسها، كما تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها.
ويراعى عند تحديد مواعيد انعقاد اللجان أن تكون قريبة من مواعيد جلسات المجلس، وألا تتعارض معها، باستثناء الحالات العاجلة التي تستدعي ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.
وفي غير الحالات العاجلة، يجب توجيه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.
اللجان تواصل عملها بين جلسات المجلس
وتستمر اللجان النوعية في مباشرة نشاطها خلال الفترات الفاصلة بين جلسات المجلس، بهدف إنجاز الأعمال والموضوعات المحالة إليها.
كما يحق لرئيس مجلس النواب دعوة اللجان للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى مبررًا لذلك أو بناءً على طلب من الحكومة.
ضوابط اعتراض اللجان على الموضوعات المحالة إليها
ونظمت المادة 53 من اللائحة آلية اعتراض اللجنة على إحالة أحد الموضوعات إليها أو إلى لجنة أخرى، حيث يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو إحالة موضوع إليها ترى أنه لا يدخل ضمن اختصاصها.
ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، على أن يصدر المجلس قراره في هذا الشأن دون مناقشة، بناءً على ما يعرضه رئيس المجلس.
تشكيل لجان فرعية والاستعانة بالخبراء
وتنص المادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يحق لكل لجنة، أثناء بحث موضوع معروض عليها، إحالته بالكامل أو جزء منه إلى عضو أو أكثر من أعضائها.
كما يجوز للجنة تشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها لدراسة الموضوع وإعداد تقرير بشأنه وعرضه عليها.
ويجوز للجنة كذلك الاستعانة بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين ترى ضرورة الاستعانة بهم في أداء مهامها ودراسة الموضوعات المحالة إليها.
إبداء الرأي في موضوعات محالة إلى لجان أخرى
وأجازت المادة 55 للجنة، بموافقة رئيس المجلس، دراسة الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، على أن تخطر اللجنة الأخرى بنتيجة دراستها.
كما يجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى، وذلك خلال المناقشة العامة في الجلسة.
وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
كما تنص المادة 56 على أنه يجوز، بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في موضوع معروض على اللجنة الأصلية.
اجتماعات اللجان غير علنية
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طبيعة اجتماعات اللجان النوعية، حيث أقرت أن اجتماعاتها غير علنية، مع السماح للصحافة ووسائل الإعلام بالحضور بناءً على إذن من رئيس اللجنة.
وتنص المادة 57 على أن جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضاء اللجنة، وغيرهم من أعضاء المجلس، والعاملين بأمانتها، ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في اللائحة.
كما لا يجوز لممثلي الصحافة ووسائل الإعلام حضور اجتماعات اللجان إلا بناءً على إذن من رئيس اللجنة.
النصاب القانوني لانعقاد اللجان واتخاذ القرارات
وتنظم المادة 58 النصاب القانوني اللازم لانعقاد اللجان واتخاذ قراراتها، حيث لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلث عدد أعضائها.
ومع ذلك، لا يجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، فيما تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وفي حال عدم اكتمال أغلبية أعضاء اللجنة، يؤجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحدد موعدها.
وفي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة إلى موعد آخر في اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بالموعد الجديد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي جرى تأجيل الانعقاد إليها صحيحة، إذا لم يقل عدد الحاضرين عن خُمس عدد أعضائها.
وفي حال انخفاض عدد الحاضرين عن هذا النصاب، يتعين على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس مجلس النواب.
وفي جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضًا حال تساوي الأصوات، مع ضرورة الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة.