رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

اليوم.. انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد، تشكيل قوائم عضوية اللجان النوعية الـ25، وانتخاب هيئات مكاتبها، والتي تضم رئيس اللجنة والوكيلين وأميني السر، وذلك مع انطلاق أعمال دور الانعقاد الثاني.

تشكيل قوائم عضوية اللجان النوعية

وكانت الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، التي عقدت الخميس الماضي، قد شهدت دعوة المستشار هشام بدوي أعضاء المجلس إلى سرعة تسجيل رغباتهم للانضمام إلى اللجان النوعية.

وأكد رئيس مجلس النواب أنه في حال عدم تسجيل أي نائب رغبته في عضوية اللجان النوعية، فإنه يستمر عضوًا في اللجنة التي كان منضمًا إليها خلال دور الانعقاد الماضي.

ضوابط الانضمام إلى اللجان النوعية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عضوية اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات، مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لأصحاب الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

شروط عضوية اللجان النوعية

وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كل عضو بالاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.

وفي هذه الحالة، لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية، كما لا يستحق صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

كما لا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتصبح هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

وبينت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كذلك ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن رئيس المجلس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس.

وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات مكاتب اللجان.

وفي حال عدم تقدم أي مرشح بخلاف العدد المطلوب، يُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية

ويعلن رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، كما يبلغ النتيجة إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة المعنية.

تم نسخ الرابط