حيثيات أحقية طبيب في صرف بدل الجهود غير العادية بنسبة 300% من الراتب الأساسي
أودعت المحكمة الإدارية، الدائرة الثانية، حيثيات حكمها الصادر بأحقية أحد الأطباء العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة في صرف بدل الجهود غير العادية بنسبة 300% من الراتب الأساسي شهريًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لصرف البدل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي استند في طلبه إلى المادة 35 من لائحة المراكز الطبية المتخصصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 200 لسنة 2002، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 2012، والتي تنظم صرف بدل الجهود غير العادية للعاملين بالمراكز الطبية المتخصصة وفقًا للنسب والضوابط المقررة.
وأوضحت المحكمة أن استحقاق البدل مرتبط بتوافر الشروط القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بإحدى الجهات الطبية التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، بما تتوافر معه صفته في الاستفادة من المزايا المالية المقررة للعاملين بهذه الجهات.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار الوزاري المنظم لصرف البدل حدد النسبة المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكامه، وأن الأوراق أثبتت توافر شروط الاستحقاق في حق المدعي، ليكون طلبه قائمًا على سند صحيح من القانون.
وأضافت المحكمة أن عدم صرف البدل للمدعي رغم توافر شروط استحقاقه يرتب أحقيته في المطالبة بالفروق المالية المستحقة له، وذلك في حدود القواعد والضوابط المنظمة لعملية الصرف.
تفاصيل الدعوى
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة أحد الأطباء دعوى قضائية ضد وزير الصحة والسكان ومحافظ المنيا ورئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بصفاتهم، طالب فيها بأحقيته في صرف بدل الجهود غير العادية المقرر للعاملين بالمراكز الطبية المتخصصة.
وطالب المدعي بصرف البدل وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 275 لسنة 2012، بنسبة 300% من الراتب الأساسي شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.


