رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بدء الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة اقتراح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا صباح اليوم لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية هاني عازر.

مشاركة مستشار رئيس مجلس النواب في اجتماع اللجنة التشريعية

وشارك المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إلى جانب هيئة مكتب اللجنة التشريعية، في اجتماع اللجنة الذي ناقش مشروع القانون، وذلك قبيل انعقاد الجلسة العامة الطارئة.

جدير بالذكر أنه وفقًا لنص المادة السادسة من مواد إصدار القانون، يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى بدء جلسات دور الانعقاد العادي الثاني، غد الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر 2026.

إعادة تشكيل عضوية اللجان النوعية بمجلس النواب

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية الإجرائية الدعوة إلى إعادة تشكيل اللجان النوعية، إلى جانب إعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عضوية اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.

ضوابط ترشيحات عضوية اللجان النوعية

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات، مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كل عضو بالاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، الاشتراك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.

وفي هذه الحالة، لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية، كما لا يجوز صرف أي مزايا مالية له عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان

وتنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس، لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض رئيس المجلس على المجلس القوائم وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

وبينت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كذلك ضوابط انتخابات هيئات مكاتب اللجان، حيث تنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس.

وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وفي حال عدم تقدم أي مرشح بخلاف العدد المطلوب، يُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

تم نسخ الرابط