الإدارية العليا تنصف مواطنًا من ذوي الإعاقة وتلزم الصحة بإصدار كارت الخدمات المتكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا بإلزام وزارة الصحة بمنح أحد المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية كارت الخدمات المتكاملة، بعدما ثبتت حالته الصحية وفقًا للتقارير الطبية المقدمة في الدعوى، وألغت حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض طلبه.
وأكدت المحكمة أن الأوراق والمستندات الطبية أثبتت معاناة المواطن من إعاقة حركية تتمثل في تشوه بالقدم اليسرى، وتثبت بعظام القدم، وإطالة لوتر إكليبس، إلى جانب خشونة بمفصل الكاحل وتحديد في حركة المفصل.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المواطن بطلب إلى الجهة الإدارية لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، استنادًا إلى أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، بعدما انتهت اللجنة الطبية المختصة إلى عدم وجود إعاقة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن التقرير الطبي أثبت وجود آثار لإصلاح قدم مخلبية، وهي حالة تتعلق بأوتار وأربطة وعظام القدم.
وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم يتفق مع ما انتهت إليه اللجنة الطبية الثلاثية المختصة وما ثبت بالأوراق والتقارير الطبية المقدمة من المواطن، الأمر الذي استوجب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا لصالحه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.