رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مع عودة مجلس النواب.. سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة وفقًا للدستور

مجلس النواب
مجلس النواب

مع اقتراب موعد بدء دور الانعقاد الثاني لـمجلس النواب المصري، والمقرر انطلاقه نهاية الأسبوع الحالي برئاسة المستشار هشام بدوي، يثار التساؤل حول الضوابط والإجراءات الدستورية المنظمة لتشكيل حكومة جديدة، خاصة في ظل توقعات بتغيير الحكومة خلال الفترة المقبلة.

ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة

نظمت النصوص الدستورية إجراءات وضوابط تشكيل الحكومة، حيث تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب.

وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا، يُعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

اختصاصات الحكومة وفقًا للدستور

كما حدد الدستور مهام واختصاصات الحكومة، حيث تنص المادة 163 على أن الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء

وحدد الدستور كذلك شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء، حيث تنص المادة 164 على أنه يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية في تاريخ التكليف.

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وأن يكون بالغًا من العمر 30 سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وفي حال تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.

تم نسخ الرابط