رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

التأديبية تلغي جزاء أستاذة بجامعة جنوب الوادي وتغرم رئيس الجامعة 1000 جنيه

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني سيد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد محمود راضي ومحمد السعيد عبده جادين، بإلغاء قرار رئيس جامعة جنوب الوادي رقم 467 لسنة 2024، المتضمن مجازاة أستاذة علم النفس المساعد بالجامعة بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة بالمصروفات.

وتضمن الحكم تغريم رئيس جامعة جنوب الوادي مبلغ 1000 جنيه من ماله الخاص، بسبب عدم تقديم ملف التحقيقات الذي استند إليه القرار التأديبي، رغم إعلان الجامعة وتأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لإتاحة الفرصة أمامها لتقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع الجامعة عن تقديم ملف التحقيقات حال دون تمكينها من التحقق من حقيقة الاتهامات المنسوبة إلى الأستاذة الجامعية، ومدى سلامة التحقيقات والإجراءات التي اتخذت بحقها، وضمانات الدفاع التي كفلها القانون.

وكان قرار الجزاء قد استند إلى عدة مخالفات منسوبة إلى الأستاذة، من بينها التوقيع نيابة عن أعضاء مجلس قسم علم النفس في محضري مايو ويونيو 2023 دون تفويض صريح، وعدم الشفافية في عرض بعض الموضوعات، والانفراد باتخاذ القرارات، وحجب موضوعات أحالها عميد الكلية، إلى جانب اتهامها بعدم ملاءمة أسلوب إدارتها لمهام رئاسة القسم.

وأكدت المحكمة أن هذه الاتهامات لا يمكن اعتبارها وقائع ثابتة في حق الأستاذة في ظل عدم تقديم جهة الإدارة أوراق التحقيق والمستندات التي استند إليها قرار الجزاء، بما يحول دون بسط رقابة القضاء على مدى مشروعية القرار وصحة أسبابه.

وشددت المحكمة على أن توقيع الجزاء التأديبي لا يجوز أن يقوم بمجرد توجيه الاتهام، وإنما يتعين إجراء تحقيق تتوافر فيه الضمانات القانونية، من خلال مواجهة الموظف تفصيلًا بما نسب إليه من أفعال، وبيان ظروف ارتكابها وأدلتها، وتمكينه من إبداء دفاعه كاملًا أمام جهة تحقيق تتوافر لها ضمانات الحيدة.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء قرار رئيس جامعة جنوب الوادي فيما تضمنه من مجازاة الأستاذة بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلى جانب تغريم رئيس الجامعة 1000 جنيه من ماله الخاص بسبب عدم تقديم ملف التحقيقات وتعطيل الفصل في الطعن.

تم نسخ الرابط