رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

14 لجنة تحت قبة الشيوخ.. كيف يختار النواب لجانهم وهل يجوز تغيير العضوية؟

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يترقب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لبدء جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك وفقًا للقواعد الدستورية واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ جلساته قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، طبقًا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بالتزامن مع بدء إجراءات تحديد عضويات اللجان النوعية وتنظيم تشكيلاتها خلال دور الانعقاد الجديد.

كيف يختار أعضاء الشيوخ اللجان النوعية؟

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات أعضاء المجلس بالترشح لعضوية اللجان النوعية.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين طلبات الأعضاء، مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، بما يحقق التوافق بين رغبات الأعضاء وطبيعة عمل كل لجنة.

هل يجب على كل عضو في مجلس الشيوخ الانضمام إلى لجنة؟

وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس النوعية.

ونصت المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: «يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية».

وبذلك لا يكون عضو مجلس الشيوخ خارج عضوية اللجان النوعية، وإنما يتعين إدراجه ضمن إحدى لجان المجلس وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية.

ضوابط تشكيل قوائم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الإجراءات المنظمة لإعداد قوائم عضوية اللجان النوعية، حيث نصت المادة 42 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس.

ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس، على أن يتولى رئيس المجلس عرض هذه الاقتراحات والاعتراضات على مكتب المجلس للنظر فيها.

ويعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، وذلك بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وتصبح هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

انتخاب هيئات مكاتب اللجان.. الرئيس والوكيلان وأمين السر

وتنظم اللائحة الداخلية كذلك إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تضم رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

وتنص المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن رئيس المجلس هذه الطلبات على أعضاء المجلس.

وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان الذين لا يتقدمون للترشح لمناصب هيئات مكاتب اللجان.

ماذا يحدث إذا لم يتقدم مرشحون أكثر من العدد المطلوب؟

وفي حال عدم تقدم أي مرشحين آخرين بخلاف العدد المطلوب لشغل مناصب هيئة مكتب اللجنة، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس مجلس الشيوخ نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان، كما يبلغ هذه النتائج إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاص اللجنة المعنية.

اختصاصات هيئات مكاتب اللجان النوعية

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عددًا من القواعد المتعلقة بإدارة جلسات اللجان النوعية، حيث نصت المادة 44 على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم العمل داخل اللجان النوعية، التي تمثل إحدى الآليات الأساسية لممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته ودراسة الموضوعات والقضايا المحالة إليه.

14 لجنة نوعية تحت قبة مجلس الشيوخ

ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، لكل منها اختصاصات محددة، وتلزم اللائحة الداخلية كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس.

وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على إنشاء اللجان النوعية التالية:

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

لجنة الدفاع والأمن القومي.

لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لجنة الشباب والرياضة.

لجنة الصحة والسكان.

لجنة الزراعة والري والموارد المائية.

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان مجلس الشيوخ في ممارسة اختصاصاته، كل في نطاق المجالات والملفات التي تدخل ضمن اختصاصها.

كيف يتحدد عدد أعضاء كل لجنة؟

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس.

ويأتي تحديد عدد أعضاء كل لجنة بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، وتنظيم توزيع أعضاء المجلس على اللجان المختلفة بما يتناسب مع طبيعة واختصاص كل لجنة.

تم نسخ الرابط