رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

البرلمان يعود في أكتوبر.. ماذا تحمل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب؟

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، للعودة إلى عقد جلساته خلال شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من ضوابط تنظم بدء أدوار الانعقاد العادية.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في أكتوبر

ومن المقرر أن تتضمن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الأول، إلى جانب تلاوة قرار دعوة المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الثاني.

كما تشهد الجلسة دعوة أعضاء مجلس النواب إلى الاشتراك في عضوية اللجان النوعية، تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، وذلك استعدادًا لبدء أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الجديد.

ضوابط دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد

ونظم الدستور والقانون الضوابط الخاصة ببدء دور الانعقاد العادي لمجلس النواب، حيث نصت المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وفي حال عدم صدور دعوة من رئيس الجمهورية، يجتمع مجلس النواب بحكم الدستور في اليوم المحدد، بما يضمن انتظام انعقاد المؤسسة التشريعية وعدم تعطيل أعمالها.

دور الانعقاد العادي يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل

وحدد الدستور مدة دور الانعقاد العادي لمجلس النواب، بحيث يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لذلك.

وينص الدستور على أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، كما لا يجوز للمجلس فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، بما يضمن استكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية المرتبطة بأعمال المجلس.

اجتماع مجلس النواب بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر

كما تناولت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط دعوة المجلس للانعقاد، حيث نظمت المادة 274 منها إجراءات بدء الدور العادي السنوي.

وتنص المادة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم ذاته.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم مواعيد انعقاد مجلس النواب وضمان استمرار العمل البرلماني وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية.

ضوابط مدة استمرار دور الانعقاد

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

كما يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، ولا يجوز للمجلس إنهاء دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ومن المنتظر أن تشهد عودة مجلس النواب إلى الانعقاد خلال أكتوبر المقبل استئناف العمل البرلماني، إلى جانب بدء أعمال اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، بما يمهد لانطلاق أجندة تشريعية ورقابية جديدة خلال دور الانعقاد الثاني.

تم نسخ الرابط