الإدارية تلغي إنهاء خدمة موظف بسبب تحليل مخدرات وتأمر بإعادته وصرف مستحقاته
أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة حكمًا بإلغاء قرار إنهاء خدمة أحد الموظفين على خلفية إجراءات مرتبطة بتحليل المخدرات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وفي مقدمتها إعادته إلى عمله وصرف كامل مستحقاته المالية عن فترة إيقافه.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 481 لسنة 73 قضائية، بعدما تبين للمحكمة عدم استيفاء الإجراءات والضوابط القانونية المقررة لإجراء تحليل المخدرات على النحو الذي يسمح بإنهاء خدمة الموظف استنادًا إلى نتائجه.
وتعود وقائع الدعوى إلى لجوء الموظف إلى القضاء، مطالبًا بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى رأسها إعادته إلى وظيفته وصرف كامل حقوقه المالية اعتبارًا من تاريخ إيقافه عن العمل وحتى عودته، فضلًا عن إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ونظرت المحكمة الدعوى وما قدم فيها من مستندات ودفوع، وانتهت إلى أن الإجراءات والضوابط القانونية الخاصة بتحليل المخدرات لم تستوف بالشكل الواجب، بما لا يصح معه الاستناد إليها في إنهاء خدمة الموظف.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، مع ترتيب آثاره القانونية، بما يشمل إعادة المدعي إلى عمله وصرف حقوقه المالية المستحقة عن فترة إيقافه، وفقًا لما انتهى إليه الحكم.


