متى يجوز إيقاف العامل؟.. قانون العمل الجديد يحدد 3 حالات ويحسم مدة الإيقاف
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط إيقاف العامل عن العمل بشكل مؤقت، بما يوازن بين حق صاحب العمل في حماية المنشأة وسير التحقيقات، وضمان حقوق العامل وعدم اتخاذ الإيقاف كوسيلة للعقاب قبل ثبوت المخالفة.
الإيقاف بقرار مكتوب
نصت المادة 145 من قانون العمل على جواز إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل بقرار مكتوب، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 60 يومًا، مع استمرار صرف أجر العامل كاملًا طوال فترة الإيقاف، وفقًا للضوابط القانونية.
3 حالات لإيقاف العامل
حدد القانون 3 حالات يجوز فيها إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، وهي:
إذا نُسبت إلى العامل مخالفة داخل محل العمل، وكانت مصلحة التحقيق تقتضي إيقافه مؤقتًا.
إذا اتُّهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ارتكب جنحة داخل محل العمل.
إذا تقدم صاحب العمل إلى المحكمة العمالية المختصة بطلب فصل العامل من الخدمة.
التحقيق شرط لتوقيع الجزاء
ألزم قانون العمل صاحب العمل بإبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله والتحقيق في دفاعه، مع إثبات إجراءات التحقيق في محضر يودع بملف العامل.
ويجب أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وألا تتجاوز مدته 3 أشهر من تاريخ بدايته، مع إمكانية مدها 3 أشهر أخرى عند ظهور وقائع أو مستندات جديدة.
5 أيام حد أقصى للخصم
وضع القانون حدًا للجزاءات المالية، فلا يجوز أن يتجاوز الخصم من الأجر الأساسي 5 أيام عن المخالفة الواحدة، كما يحظر اقتطاع أكثر من أجر 5 أيام خلال الشهر الواحد مقابل الجزاءات المالية.
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه
ووفقًا للمادة 294 من قانون العمل، يعاقب المخالف للضوابط المنظمة لإيقاف العامل والتحقيق والجزاءات بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتُضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.