رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«14 لجنة في انتظار التشكيل».. ضوابط انتخاب هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ في أكتوبر

المستشار عصام الدين
المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، للعودة إلى الانعقاد في دور الانعقاد العادي الثاني بداية شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي ببدء دور الانعقاد العادي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ إجراء تشكيل وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والبالغ عددها 14 لجنة، والتي تضم في كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ


وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث نصت المادة 42 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.
ويعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتصبح هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وتنص المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

التقدم للترشح في انتخابات هيئات مكاتب اللجان


وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن رئيس المجلس هذه الطلبات على أعضاء المجلس.
وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات مكاتب اللجان.
وفي حال عدم تقدم مرشحين بأعداد تزيد على العدد المطلوب للمناصب، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس مجلس الشيوخ نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم ضمن اختصاصات اللجنة.
كما نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.
14 لجنة نوعية داخل مجلس الشيوخ
ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، لكل منها اختصاصاتها، كما تلزم اللائحة الداخلية كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس النوعية.
وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية على إنشاء اللجان النوعية التالية:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
لجنة الدفاع والأمن القومي.
لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لجنة الشباب والرياضة.
لجنة الصحة والسكان.
لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.

كيفية تشكيل اللجان النوعية


وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
كما تنص المادة 40 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
وأكدت المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وجوب اشتراك كل عضو في إحدى لجان المجلس النوعية، بما يضمن توزيع أعضاء المجلس على اللجان المختلفة والمشاركة في أعمالها واختصاصاتها.

تم نسخ الرابط