رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الفتوى والتشريع تحظر إقامة المباني والمنشآت بالمنطقة المحظورة في نهر النيل

أرشيفية
أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عددًا من الضوابط المنظمة لإقامة الأعمال والأنشطة على مجرى نهر النيل وفرعيه، في ضوء أحكام القانون رقم 130 لسنة 1957 بشأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

وأوضحت الجمعية أن المنطقة المحظورة هي المساحة التي يحظر فيها تنفيذ أي أعمال أو إقامة منشآت أو ممارسة أنشطة، باستثناء أعمال النفع العام، وذلك بعد الحصول على الموافقات المقررة من الجهات المختصة.

ووفقًا لما أوضحته الفتوى، تمتد المنطقة المحظورة خارج خطي التهذيب لمسافة تصل إلى 30 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، بينما تبدأ المنطقة المقيدة بعد ذلك وحتى مسافة 80 مترًا.

وأشارت الجمعية إلى أن المنطقة المقيدة هي التي لا يجوز إجراء أعمال أو ممارسة أنشطة بها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة، باعتبارها من المناطق التي تخضع لضوابط خاصة للحفاظ على مجرى النهر ومنافعه.

كما أكدت الفتوى أن الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري تشمل مجرى نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين هذه الجسور، ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو للغير.

وفي إطار تنظيم التراخيص، أوضحت الجمعية أن حماية مجرى نهر النيل وجسوره تتم من خلال لجنتين تشكلان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وتضمان ممثلين عن الجهات المعنية من شاغلي الدرجات العليا على الأقل.

وتختص إحدى اللجنتين بالتنسيق الدائم بشأن تراخيص ممارسة الأنشطة في بحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، بينما تختص اللجنة الأخرى بالنظر في طلبات الحصول على تراخيص لإجراء أعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي.

ويحدد قرار تشكيل اللجنتين اختصاصاتهما ونظام عملهما، على أن تعتمد توصياتهما من الوزير المختص.

وشددت الفتوى على حظر إقامة المباني أو المنشآت أو تنفيذ أي أعمال داخل المنطقة المحظورة أو على جسور نهر النيل وفرعيه، مع استثناء أعمال النفع العام، شريطة الحصول على موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص واعتماد الوزير المختص، والالتزام بالاشتراطات المحددة من الوزارة.

وأوضحت أن البت في الطلبات يتم خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.

كما تضمنت الضوابط حظر إقامة أي براطيم ملحقة بالمراسي الخاصة بالعائمات السياحية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، داخل مجرى نهر النيل وفرعيه.

وأجازت الفتوى، بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص والحصول على موافقة الوزارة، إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة، وفق النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

كما حظرت إنشاء عائمات جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وفي حال صدور الترخيص، تجرى أعمال إنشاء العائمات وصيانتها من خلال الورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، مع استثناء وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من شرط الحصول على هذه الموافقة.

تم نسخ الرابط