رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

هل تتغير خريطة اللجان النوعية؟.. قواعد جديدة تترقبها 25 لجنة بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب للعودة إلى الانعقاد في دور الانعقاد الثاني، عقب انتهاء الإجازة البرلمانية التي بدأت في يوليو الماضي، وذلك قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

ومع اقتراب موعد عودة الجلسات، يبرز تساؤل بشأن موقف اللجان النوعية بالمجلس، وهل يستمر تشكيل هيئات مكاتبها الحالي، أم تجرى انتخابات جديدة لرؤساء اللجان ووكيليها وأمناء السر مع بداية دور الانعقاد الجديد؟

عودة جلسات مجلس النواب قبل الخميس الأول من أكتوبر

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى عقد جلسات دور الانعقاد الثاني قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، عملًا بالأحكام الدستورية واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني إعادة تشكيل اللجان النوعية، إلى جانب إعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، بما يشمل رئيس كل لجنة ووكيلين وأمين سر.

كيف يتم الانضمام إلى اللجان النوعية؟

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عضوية اللجان النوعية وآلية اختيار أعضائها، حيث نصت المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، وذلك في الموعد الذي يحدده مكتب المجلس.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الترشيحات المقدمة من الأعضاء، مع مراعاة إعطاء الأولوية في الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يرغب العضو في الترشح لها، ثم ذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

ويأتي ذلك لضمان تحقيق قدر من التوازن بين الخبرة البرلمانية والتخصص عند تشكيل اللجان النوعية، بما يدعم قدرتها على دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها.

عضوية لجنة واحدة شرط أساسي

وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، مع السماح له، بموافقة مكتب المجلس، بالاشتراك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاطها.

وفي حالة عضوية العضو في لجنة ثانية، لا يكون له حق التصويت فيها، كما لا يستحق صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

كما حظرت اللائحة على رئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في لجنة أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة مكتب المجلس.

إعلان قوائم المرشحين لعضوية اللجان

وتحدد المادة 41 من اللائحة الداخلية ضوابط إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية، حيث يعلن مكتب المجلس القوائم قبل عرضها على المجلس.

ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس ودراستها.

ويعرض رئيس المجلس القوائم على أعضاء المجلس وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد بحث الاعتراضات والاقتراحات المقدمة، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في إعداد القوائم.

وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة، وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.

انتخابات جديدة لهيئات مكاتب اللجان

وبينت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كذلك قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر.

ويتم انتخاب هيئة مكتب كل لجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، على أن تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس.

ويعلن رئيس المجلس أسماء المرشحين أمام أعضاء المجلس، ثم تجرى الانتخابات بين المرشحين عن طريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان الذين لم يتقدموا للترشح لمناصب هيئات مكاتب اللجان.

التزكية تحسم الانتخابات في حالة واحدة

وتنص اللائحة على أنه إذا لم يتقدم للترشح عدد من الأعضاء يتجاوز العدد المطلوب لشغل مناصب هيئة مكتب اللجنة، يتم إعلان انتخاب المرشحين بالتزكية، دون الحاجة إلى إجراء اقتراع تنافسي.

وفي جميع الأحوال، يعلن رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، ويتم إبلاغ الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم ضمن اختصاصات كل لجنة بنتائج هذه الانتخابات.

هل تستمر هيئات المكاتب الحالية؟

وبحسب القواعد التي حددتها اللائحة الداخلية، فإن بداية كل دور انعقاد عادي ترتبط بإعادة انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وهو ما يعني أن رئاسة اللجان ووكيليها وأمناء السر لا تستمر تلقائيًا باعتبارها تشكيلًا دائمًا، وإنما تخضع لإجراءات الترشيح والانتخاب التي تنص عليها اللائحة مع بداية كل دور انعقاد.

ومن المنتظر بالتالي أن تحسم انتخابات دور الانعقاد الثاني شكل هيئات مكاتب اللجان النوعية خلال الفترة الأولى من عودة المجلس، بعد تقديم الترشيحات وإجراء الانتخابات وفقًا للقواعد المنظمة.

تم نسخ الرابط