رئيس مجلس الادارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
معتز سليمان
مدير التحرير
نصر نعيم

الأجرة تبدأ من 200 جنيه.. مستأجرو الإيجار القديم يطرحون مطالبهم أمام البرلمان

الإيجار القديم
الإيجار القديم

طالب المحامي ميشيل حليم، أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بإعداد إحصائية بأعداد المستأجرين والوحدات المغلقة، وصدور قانون، في ظل حكم المحكمة الدستورية، يتعلق فقط بتحريك القيمة الإيجارية.

ودعا حليم، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم، المجلس إلى طلب تقرير من لجنة الأمن القومي بشأن حالة الشارع في ضوء التعديلات المقدمة من الحكومة.

وقال: "الناس محتاجة تطمّن"، مشددًا على أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها الملزمة للجميع، ومؤكدًا ضرورة استمرار الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.

واعتبر أن النص المقدم من الحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور.

وتساءل: "هل كلمة الحق في السكن في الدستور تعني مجرد منح أولوية؟ يُثار أن الدولة ستعوض الناس، لكن نص المادة لا ينص على ذلك، ومنح الأولوية لا يعني وجود حق ثابت".

وقال سعيد أبو النور، المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن مطالب المستأجرين تقتصر على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، والمتمثل في زيادة القيمة الإيجارية فقط.

وتابع: "نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى، التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما".

وطالب أبو النور بأن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى لجان تحديد الأجرة.

وأشار إلى رفض المستأجرين أيضًا للمادة (3) التي تنص على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، معتبرًا أن هذه المادة "خارج نطاق حكم المحكمة".

وأضاف: "نطالب بإلغاء المادة (5) من مشروع القانون، التي تنص على أن: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وقال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر: "ليست لنا مطالب فئوية، وقد جئنا دفاعًا عن السلم الاجتماعي، متمسكين بالأحكام الدستورية والقضائية".

وبدأ الجعار كلمته باعتراض على بعض المشاركين في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، مستهلًا حديثه بالآية الكريمة: "وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ".

وقد اعترض بعض النواب على استخدام هذه الآية، معتبرين أنها في غير موضعها، كما رفض بعضهم استخدام القرآن الكريم في هذا السياق. ورد الجعار قائلًا: "أنا مش في قناة فضائية، أنا جاي أتكلم مع المشرع.. والدستور في مادته الثانية ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، مطالبًا بعدم مقاطعته.

وعلق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "أنت اخترت الآية غير المناسبة"، مضيفًا: "من الفطنة أن تكون القاعة معك.. خد بالك دول اللي هيصوتوا".

ورفض الجعار النص على أي مدة لإنهاء العقد، مشيرًا إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل أزمة السكن، فضلًا عن حصول الملاك على خلوات من المستأجرين، وقال إنها كانت مجرّمة قانونًا.

تم نسخ الرابط