رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

هل اقتربت ساعة التغيير؟.. 60 يومًا و3 سيناريوهات تحسم تشكيل الحكومة وفقًا للدستور

مجلس النواب
مجلس النواب

مع تزايد التوقعات بشأن قرب الإعلان عن تشكيل حكومي جديد، يحدد الدستور المصري بشكل واضح الضوابط والإجراءات المنظمة لتشكيل الحكومة، بدءًا من تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، مرورًا بعرض برنامجها على مجلس النواب، وصولًا إلى شروط اختيار رئيس الوزراء والوزراء، واختصاصات الحكومة، والقواعد المنظمة للجمع بين عضوية الحكومة والبرلمان.

ويستعرض الدستور مجموعة من القواعد التي تحكم عملية تشكيل الحكومة، بما يضمن الالتزام بالأطر الدستورية في اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء والحصول على ثقة مجلس النواب.

تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة

تنص المادة 146 من الدستور المصري على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، على أن يعرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة على مجلس النواب للحصول على ثقته.

وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال مدة أقصاها 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة أيضًا على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يُعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

ويشترط الدستور في جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة 60 يومًا.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لذلك.

اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل

وحدد الدستور كذلك آلية اختيار عدد من الحقائب الوزارية في حال تشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وفي هذه الحالة، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ويأتي هذا النص ضمن الضوابط الدستورية التي تنظم العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء في عملية تشكيل الحكومة، وتحدد اختصاص كل طرف في اختيار أعضاء السلطة التنفيذية.

الحكومة.. الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة

لم يقتصر الدستور على تنظيم إجراءات تشكيل الحكومة، وإنما حدد كذلك طبيعتها واختصاصاتها.

وتنص المادة 163 على أن الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة والإشراف على أعمالها وتوجيهها في أداء اختصاصاتها، بما يضمن تنسيق العمل بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة التنفيذية.

شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء

وضع الدستور عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يتم تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، وذلك وفقًا للمادة 164.

ويشترط في رئيس مجلس الوزراء أن يكون:

مصريًا من أبوين مصريين.

ألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.

متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.

ألا تقل سنه عن 35 عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.

وتحدد هذه الشروط الإطار الدستوري الواجب الالتزام به عند اختيار رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن توافر مجموعة من المتطلبات القانونية والدستورية في المرشح للمنصب.

شروط تعيين الوزراء

كما حدد الدستور الشروط الواجب توافرها فيمن يتم تعيينه وزيرًا، حيث يشترط أن يكون:

مصريًا.

متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.

بالغًا من العمر 30 عامًا ميلاديًا على الأقل في تاريخ التكليف.

وتنظم هذه الشروط عملية اختيار أعضاء الحكومة، بما يضع إطارًا دستوريًا واضحًا لتولي المناصب الوزارية.

هل يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب؟

يحظر الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، بما يعني عدم جواز استمرار النائب في عضوية المجلس حال تعيينه في منصب وزاري.

وفي حال تعيين أحد أعضاء مجلس النواب في الحكومة، يخلو مقعده في المجلس اعتبارًا من تاريخ تعيينه في المنصب الوزاري، وذلك وفقًا للقواعد الدستورية المنظمة لهذه الحالة.

وتأتي هذه الضوابط ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم تشكيل الحكومة وعلاقتها بمجلس النواب، وتحدد إجراءات الحصول على الثقة البرلمانية، إلى جانب شروط تولي المناصب التنفيذية واختصاصات الحكومة.

تم نسخ الرابط