رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«3 أيام لإخطار الحكومة».. ضوابط جديدة لجمع التبرعات من المواطنين

أموال
أموال

وضع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ضوابط واضحة لجمع التبرعات من جانب الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بما يضمن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها وتنظيم آليات جمعها والتصرف فيها.

وأجاز القانون للجمعية، بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، جمع التبرعات من داخل الجمهورية، سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين، أو من أشخاص وجهات أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددها القانون.

كما ألزم القانون كل من يوجه دعوة للجمهور لجمع تبرعات نقدية أو عينية، من غير مؤسسات المجتمع الأهلي، بأن يخطر الجهة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ توجيه الدعوة، مع تحديد الغرض الذي يتم جمع التبرعات من أجله.

لا إنفاق للتبرعات قبل التصريح

وشدد القانون على أنه لا يجوز التصرف في التبرعات التي يتم جمعها نتيجة تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة الإدارية، إلى جانب تقديم بيان إجمالي يوضح قيمة التبرعات التي تم جمعها، وأوجه إنفاقها، والمستندات المؤيدة لعمليات الصرف.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة للحصول على التصريح بجمع التبرعات بمختلف صورها.

كيف تتصرف الجمعيات في أموالها؟

وألزم القانون الجمعيات بإنفاق أموالها في الأغراض التي خصصت من أجلها، مع السماح لها باستثمار فائض الإيرادات بطريقة تضمن توفير مورد مالي مناسب، أو إعادة توظيف هذه الأموال في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي المقابل، حظر القانون على الجمعيات الدخول في مضاربات مالية بأي صورة.

كما أجاز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملات أجنبية داخل حساباتها المصرفية، إذا كانت طبيعة نشاطها تستدعي ذلك، على أن يتم التصرف في هذه العملات وفقًا لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي والقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ويستهدف القانون من هذه الضوابط إحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات والتأكد من توجيهها إلى الأغراض المعلنة، مع تنظيم أوجه إنفاق واستثمار أموال الجمعيات بما يتفق مع طبيعة العمل الأهلي.

تم نسخ الرابط