رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«التصحيح حقك».. ماذا تفعل إذا رفضت وسيلة إعلامية تصحيح معلومة خاطئة؟

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، ضوابط واضحة تضمن حق الأشخاص في تصحيح المعلومات الخاطئة التي تنشر أو تبث عنهم، مع إلزام الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بإجراء التصحيح وفق مدد وشروط محددة.

وبحسب المادة 22 من القانون، يلتزم رئيس تحرير الصحيفة أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، بناءً على طلب صاحب الشأن ودون مقابل، بنشر أو بث تصحيح لما تم نشره أو بثه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، مع مراعاة مواعيد الطبع أو البث.

وأكد القانون أن التصحيح يجب أن يقتصر على المعلومات الخاطئة المتعلقة بطالب التصحيح، كما اشترط نشره أو بثه بنفس طريقة الإبراز التي ظهرت بها المعلومات المطلوب تصحيحها، بما يضمن وصول التصحيح إلى الجمهور بصورة مماثلة للمعلومة المنشورة.

ولا يمنع نشر أو بث التصحيح من مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًا، وفقًا لما نص عليه القانون.

متى يجوز رفض التصحيح؟

حدد القانون حالتين يمكن فيهما للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح، وهما: وصول طلب التصحيح بعد مرور 30 يومًا على تاريخ النشر أو البث، أو قيام الوسيلة بتصحيح المعلومات من تلقاء نفسها قبل وصول طلب التصحيح إليها.

كما ألزم القانون الوسيلة الإعلامية بالامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا تضمن جريمة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو خالف أي التزام آخر مقرر بموجب القانون.

ماذا تفعل إذا لم يُنشر التصحيح؟

وفي حال عدم نشر أو بث التصحيح خلال المدة المحددة قانونًا، يحق لصاحب الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر أو بث التصحيح.

ويضع القانون بذلك إطارًا محددًا لممارسة حق التصحيح، من خلال إلزام الوسيلة الإعلامية بمدد واضحة، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها رفض الطلب، والإجراءات المتاحة لصاحب الشأن حال عدم الاستجابة لطلبه.

تم نسخ الرابط