رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«معلومات كاذبة للحصول على قرض؟».. قانون البنك المركزي يضع عقوبات تصل لمليون جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ضوابط واضحة للحصول على الائتمان من البنوك، كما شدد العقوبات على محاولات الغش أو التدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة بهدف تسهيل الحصول على الائتمان.

وبحسب القانون، يتولى مجلس إدارة كل بنك وضع القواعد المنظمة لمنح الائتمان للعملاء، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الائتمان، فضلًا عن تنظيم آليات إتاحة التمويل والرقابة على استخدامه.

إلزام إدارة البنك بعرض تقارير دورية

ونصت المادة 99 على أن تتضمن السياسة الائتمانية لكل بنك تحديد السلطات المختصة بمنح الائتمان والموافقة عليه، مع إلزام إدارة البنك بعرض تقارير دورية ووافية على مجلس الإدارة بشأن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

وفي المقابل، واجه القانون محاولات التحايل للحصول على الائتمان بعقوبات مشددة، خاصة في حالات تقديم بيانات أو مستندات تتضمن وقائع غير صحيحة، أو إخفاء معلومات جوهرية في البيانات أو المحاضر أو الأوراق المقدمة إلى البنك المركزي من الجهات المرخص لها.

ووفقًا للمادة 230، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي، تطبيقًا لأحكام القانون.

كما قرر القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه بحق كل من يرتكب غشًا أو تدليسًا عند تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني، إذا كان الهدف من ذلك تيسير الحصول على الائتمان.

ولم يكتفِ المشرع بالغرامة، إذ ألزم مرتكب الغش أو التدليس، فضلًا عن العقوبة، بأداء مبلغ لصالح مانح الائتمان يعادل قيمة الجزء غير المسدد من الائتمان الذي تم منحه بناءً على ذلك الغش أو التدليس، وذلك في حدود الضرر الذي لحق بمانح الائتمان نتيجة الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار وضع ضوابط أكثر صرامة لعملية منح الائتمان، وتعزيز دقة المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها البنوك عند اتخاذ قرارات التمويل، بما يحد من محاولات التحايل ويحمي حقوق الجهات المانحة للائتمان.

تم نسخ الرابط