رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

متى تسقط إجازات الموظف؟.. قانون الخدمة المدنية يحدد الحالات

 قانون الخدمة
قانون الخدمة

وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، محددًا الحالات التي يجوز فيها تأجيل الإجازة، والأوضاع التي يترتب عليها سقوط الحق فيها أو استحقاق مقابل نقدي عنها.

ونصت المادة (49) من القانون على أن يلتزم الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل رصيده من الإجازات الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبحد أقصى ثلث الرصيد، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

 مرور ثلاث سنوات من انتهاء السنة المستحق عنها الإجازة

وأوضح القانون أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته السنوية، سقط حقه في الإجازة وفي المطالبة بأي مقابل نقدي عنها، أما إذا تقدم بطلب رسمي ورفضته السلطة المختصة بسبب ظروف العمل، فيستحق مقابلاً نقديًا عن تلك الإجازات، يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء السنة المستحق عنها الإجازة، ويُحتسب على أساس الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه خلال تلك السنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازات وآلية ترحيلها.

وفيما يتعلق بمدة الإجازة الاعتيادية، نصت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف إجازة سنوية بأجر كامل، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك بواقع 15 يومًا خلال السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات، و45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

ترحيل الإجازات للموظفين ليس حقًا مطلقًا

كما منح القانون الموظفين من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا بأجر كامل دون اشتراط مدة خدمة، وأجاز للسلطة المختصة زيادة الإجازة بما لا يتجاوز 15 يومًا للعاملين في المناطق النائية أو بفروع الوحدة خارج الجمهورية، مع التأكيد على أنه لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ولأسباب قومية.

تم نسخ الرابط