من يرأس ومن يشارك؟.. تفاصيل تشكيل المجلس الأعلى لجامعة كيان بالقوات المسلحة
حدد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية تشكيل المجلس الأعلى للجامعة، وذلك وفقًا لما نص عليه التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في إطار استكمال البنية التنظيمية والإدارية للجامعة الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون ضوابط تشكيل المجلس الأعلى، وآلية انعقاده، واختصاصاته، بما يضمن إدارة الجامعة وفق إطار مؤسسي يجمع بين الخبرات العسكرية والأكاديمية.
تشكيل المجلس الأعلى لجامعة كيان
ونصت المادة (8) من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع.
رئيس الجامعة.
أقدم نواب رئيس الجامعة، ويتولى مهام أمين سر المجلس.
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بدرجة أستاذ، من ذوي الكفاءة والخبرة، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
قرار من وزير الدفاع لتشكيل المجلس
ووفقًا للمادة ذاتها، يصدر وزير الدفاع قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للجامعة، على أن يتضمن القرار نظام عمل المجلس، والقواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعاته واختصاصاته.
ضوابط انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى
كما نصت المادة (9) من مشروع القانون على أن يجتمع المجلس الأعلى للجامعة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل عام، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويتولى رئيس المجلس تحديد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فيما لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وأكد مشروع القانون أن مداولات المجلس تكون سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
الاستعانة بالخبرات دون حق التصويت
وأجاز مشروع القانون لرئيس المجلس الأعلى للجامعة دعوة من يرى الاستعانة بخبراتهم لحضور جلسات المجلس، بهدف مناقشة الموضوعات المطروحة أو تقديم الرأي الفني فيها، دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات الصادرة عن المجلس.
القانون يحدد اختصاصات الجامعة
ولم يقتصر مشروع القانون على تنظيم تشكيل المجلس الأعلى وآلية عمله، بل تضمن أيضًا تحديد اختصاصات جامعة كيان بالقوات المسلحة، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (13) من التشريع الذي أقره مجلس النواب، في إطار تنظيم عمل الجامعة وتحديد مسؤولياتها الأكاديمية والإدارية، بما يتوافق مع أهداف إنشائها ودورها في إعداد كوادر علمية متخصصة في مجالات العلوم التطبيقية.