رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

تأييد حبس متهم 5 سنوات في قضية شابو وحشيش وسلاح أبيض بالمنيا

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، حكماً صادراً بمعاقبة المتهم "حسن. ف. أ.ج" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، ومصادرة المضبوطات، وذلك في القضية المقيدة برقم 40380 لسنة 2025 جنايات مركز المنيا.

وتبين من أوراق الدعوى أن الواقعة تعود إلى يوم 14 نوفمبر 2025، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز المنيا من ضبط المتهم وبحوزته جوهران مخدران هما "الشابو" و"الحشيش"، إلى جانب سلاح أبيض غير مرخص عبارة عن "مطواة قرن غزال".

 وأسندت النيابة العامة إليه في بداية التحقيقات تهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلاً عن إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات وقانون الأسلحة والذخيرة وتعديلاتهما.

وبعد نظر الدعوى، أصدرت محكمة أول درجة بجلسة 21 فبراير 2026 حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه خمسين ألف جنيه مع مصادرة المضبوطات، بعدما خلصت إلى ثبوت إحرازه للمواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مستندة في ذلك إلى ما اطمأنت إليه من أقوال شاهد الإثبات، وتحقيقات النيابة العامة، وتقرير المعمل الكيماوي، فضلاً عن سلامة إجراءات القبض والتفتيش.

وعقب صدور الحكم، طعن المحكوم عليه عليه بالاستئناف بشخصه من محبسه، ونظرت المحكمة الاستئنافية الطعن، حيث مثل المتهم برفقة دفاعه، الذي تمسك ببطلان إذن النيابة العامة تأسيساً على تحريات وصفها بغير الجدية، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن، إلى جانب الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة، ملتمساً القضاء ببراءته.

ومن جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن جميع الدفوع التي أثارها الدفاع لا تعدو أن تكون أوجهاً موضوعية سبق لمحكمة أول درجة أن تصدت لها وردت عليها رداً سائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون، وأعلنت المحكمة تبنيها لما انتهى إليه ذلك الحكم، مؤكدة أن أوراق الدعوى تضمنت من أدلة الإثبات ما يكفي لإسناد الاتهام وثبوت الجريمة في حق المتهم، لتنتهي إلى القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المتهم بالمصاريف.

تم نسخ الرابط