ضوابط صارمة للمشروعات الصغيرة.. متى يُلغى الترخيص المؤقت وما العقوبات المقررة؟
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط صارمة لضمان التزام المشروعات الحاصلة على التراخيص المؤقتة بأحكام القانون، محددًا الحالات التي تجيز وقف أو إلغاء الترخيص، إلى جانب عقوبات رادعة بحق من يواصل مزاولة النشاط بالمخالفة لقرارات الإلغاء.
ونصت المادة (92) من القانون على أنه يجوز للجهاز المختص، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت إذا ثبت حصول المشروع على الترخيص استنادًا إلى مستندات غير صحيحة، أو مخالفته لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكابه مخالفة ترتب عليها ضرر جسيم أو شكلت خطرًا جسيمًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
إزالة أسباب المخالفة خلال المهلة
وألزمت المادة المشروع بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التي يحددها الجهاز، وفي حال عدم الالتزام يصدر قرار بإلغاء الترخيص المؤقت.
كما حدد القانون العقوبات المترتبة على مخالفة قرار إلغاء الترخيص، إذ نصت المادة (106) على توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه على كل من يزاول النشاط بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص الصادر في حالتي الحصول على الترخيص بمستندات غير صحيحة أو مخالفة شروط الترخيص والبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع.
وفي الحالات التي يكون فيها إلغاء الترخيص بسبب ارتكاب مخالفة ترتب عليها ضرر جسيم أو شكلت خطرًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في إطار تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لنشاط المشروعات وحماية المصلحة العامة.



