25 مليون جنيه ورقابة مشددة.. كيف نظم القانون سوق تحويل الأموال؟
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم نشاط شركات تحويل الأموال، محددًا شروط وضوابط الترخيص وآليات الرقابة بما يضمن سلامة التعاملات المالية وحماية حقوق المتعاملين، مع منح البنك المركزي سلطة وضع القواعد المنظمة والإشراف على هذا النشاط.
ونصت المادة (209) من القانون على أن لمجلس إدارة البنك المركزي الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، شريطة أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
قواعد وشروط وإجراءات الترخيص
كما خوّل القانون مجلس إدارة البنك المركزي إصدار القرارات المنظمة لقواعد وشروط وإجراءات الترخيص، ونظام العمل داخل شركات تحويل الأموال، إلى جانب وضع آليات الرقابة والإشراف التي يباشرها البنك المركزي على تلك الشركات.
وأجاز القانون كذلك الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالرقابة المالية، ألزم القانون بأن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي، مع حظر قيام المراقب الواحد بمراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت ذاته، ضمانًا لاستقلالية وكفاءة أعمال المراجعة.
كما أوجب القانون على شركة تحويل الأموال إخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التعيين، في إطار تعزيز الرقابة والالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط.



