5 آلاف دولار للترخيص.. قانون التأمين الموحد يحدد خريطة عمل مكاتب الشركات الأجنبية
حدد قانون التأمين الموحد الإجراءات المنظمة للتعامل مع مخالفات مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين والأنشطة المرتبطة بهما، واضعًا مسارًا تدريجيًا يبدأ بتوجيه إنذار للمكتب المخالف ومنحه مهلة لتوفيق أوضاعه، وينتهي بشطبه من السجل حال استمرار المخالفة وعدم إزالة أسبابها.
ضوابط إنشاء مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في مصر
ووفقًا للمادة (113) من القانون، يتم منح الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية العاملة في قطاع التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة المختصة.
وأشار القانون إلى أن منح الترخيص يكون بعد سداد رسم تسجيل قدره خمسة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، وذلك وفقًا لطرق السداد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
اختصاصات محددة لمكاتب التمثيل دون ممارسة نشاط تأميني
وأوضح القانون أن نشاط مكاتب التمثيل يقتصر على مجموعة من المهام المحددة، تشمل دراسة سوق التأمين المصري، وإجراء أعمال العلاقات العامة والاتصالات، والعمل كحلقة وصل بين الشركات الأجنبية ومراكزها الرئيسية في الخارج.
كما تشمل اختصاصاتها المساهمة في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية، مع التأكيد على عدم السماح لها بممارسة أي نشاط تأميني مباشر داخل مصر.
تجديد سنوي للموافقة مقابل ألف دولار
ونص القانون على تجديد الموافقة الخاصة بعمل هذه المكاتب بشكل سنوي، مقابل رسم قدره ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، على أن يتم السداد وفق الإجراءات القانونية المقررة.
كما أخضع القانون مكاتب التمثيل لإشراف ورقابة الهيئة المختصة، ومنحها الحق في الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بالمكتب، وطلب البيانات والمستندات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها الرقابية.
إلزام المكاتب بإخطار الهيئة بأي تغييرات
وألزم القانون مكاتب التمثيل بإخطار الهيئة المختصة بأي تعديلات تطرأ على البيانات المسجلة لديها، بما يضمن استمرار تحديث المعلومات الخاصة بهذه المكاتب، وتعزيز الرقابة على طبيعة نشاطها داخل السوق المصرية.
إنذار ومهلة 30 يومًا لإزالة المخالفة قبل الشطب
حدد القانون إجراءات التعامل مع المخالفات التي قد ترتكبها مكاتب التمثيل، حيث تلتزم الهيئة في حال مخالفة أي مكتب للشروط أو الضوابط المقررة بتوجيه إنذار إليه، ومنحه مهلة قدرها 30 يومًا لإزالة أسباب المخالفة وتصحيح أوضاعه.
وفي حال انتهاء المهلة المحددة دون قيام المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه، يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بشطب المكتب من السجل، وفقًا لأحكام القانون.
إخطار الهيئة عند الإغلاق المؤقت أو النهائي
كما ألزم القانون مكاتب التمثيل بإخطار الهيئة المختصة عند إغلاق المكتب، سواء كان الإغلاق بشكل مؤقت أو نهائي، بما يضمن استمرار الرقابة والتنظيم الكامل لنشاط تلك المكاتب داخل السوق المصرية.