رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قبل إسدال الستار على دور الانعقاد.. ما الملفات التي يحسمها مجلس النواب؟

مجلس النواب
مجلس النواب

يقترب مجلس النواب من إسدال الستار على دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وسط أجندة تشريعية تتضمن مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية، وإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، قبل بدء العطلة البرلمانية وفقًا للضوابط التي حددها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

مجلس النواب يقترب من نهاية دور الانعقاد الأول

اقترب مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من اختتام أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بعد رفع الجلسة العامة أمس، على أن يستأنف المجلس جلساته يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري، لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

مناقشة تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلساته المقبلة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث التشريعات المنظمة لعمل الكلية الفنية العسكرية بما يتوافق مع متطلبات التطوير والتحديث التي تشهدها المؤسسات التعليمية العسكرية.

إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية

كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي يستهدف دعم منظومة التعليم التطبيقي وإعداد كوادر مؤهلة في المجالات العلمية والتكنولوجية وفق أحدث النظم التعليمية.

الدستور ينظم ضوابط فض دور الانعقاد

وبالتزامن مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد، حدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الضوابط المنظمة لفض دور الانعقاد العادي، وكذلك مواعيد عودة المجلس للانعقاد في دوره السنوي الجديد.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في ذلك اليوم.

دور الانعقاد لا يقل عن تسعة أشهر

وأكد الدستور أن دور الانعقاد العادي يجب أن يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل، كما نص على أن رئيس الجمهورية يفض دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، مع عدم جواز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اللائحة الداخلية تحدد آليات العودة للانعقاد

وتضمنت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأحكام المنظمة لانعقاد المجلس، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للدور العادي السنوي قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة، ينعقد المجلس تلقائيًا بحكم الدستور في الموعد المحدد.

كما نصت اللائحة على أن دور الانعقاد العادي يستمر لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ما لم يكن المجلس قد بدأ أعماله في موعد لا يسمح باستكمال هذه المدة، مع التأكيد على عدم جواز فض دور الانعقاد قبل إقرار الموازنة العامة للدولة، بما يضمن استكمال المجلس لاختصاصاته الدستورية والتشريعية.

تم نسخ الرابط