بشائر للقطاع الخاص.. علاوة سنوية وحد أدنى للأجور بقانون العمل الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا قانون العمل الجديد، حاملًا في طياته العديد من المفاجآت التي تمس بشكل مباشر حياة العاملين في القطاع الخاص، وذلك فيما يتعلق بعدد من الأمور، من بينها الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية.
ووفقًا للقانون، يُمنح العاملون الذين تُطبق عليهم أحكامه علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتُستحق بعد مرور سنة من التعيين أو من تاريخ العلاوة السابقة.
ويُستثنى من هذا الشرط المنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية، حيث يمكنها التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور لتخفيض أو الإعفاء من العلاوة، خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
أما الحد الأدنى للأجور، فسيتحدد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يجتمع كل ستة أشهر على الأقل، ويختص بوضع حد أدنى عادل للأجور والعلاوات، يراعي فيه احتياجات العمال وتكاليف المعيشة، مع تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان رفع الإنتاج.
ويتولى المجلس أيضًا وضع ضوابط قبول أو رفض طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض أو إلغاء صرف العلاوة، إلى جانب إخطار الوزارات المعنية بقراراته.
كما حدد القانون الجديد طريقة حساب الأجر في القطاع الخاص، حيث يتم تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية جماعية أو لائحة المنشأة.
وإذا لم يُحدد الأجر بهذه الطرق، يُحسب وفق أجر المثل، وإن تعذر ذلك، يُقدَّر الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية، وفقًا لمقتضيات العدالة.
ويتم صرف الأجور بالعملة القانونية، إما نقدًا أو في حساب بنكي، وذلك بحسب نوع العقد.
ولا يجوز احتجاز أجر العامل دون سند قانوني، ويجب ألا يقل ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور.