تعديل عقوبة رئيس نادي الجزيرة إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية تزوير
أصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، اليوم الأحد، حكمها في الاستئناف المقدم من المهندس إبراهيم طارق إبراهيم زاهر، رئيس نادي الجزيرة الرياضي، على الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بتزوير محرر رسمي، حيث قررت المحكمة تعديل العقوبة المقضي بها إلى الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
وجاء الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور برئاسة المستشار علي علي مرسي عبد العال، بعد نظر الاستئناف المقدم على الحكم السابق الصادر من محكمة جنايات دمنهور، والذي قضى بحبس المتهم لمدة عام مع الشغل، إلى جانب مصادرة المحرر محل الاتهام وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكانت القضية قد مرت بعدة مراحل قضائية منذ إحالتها إلى المحكمة المختصة، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة عقب تلقيها البلاغات المتعلقة بها، وانتهت إلى توجيه اتهام لرئيس نادي الجزيرة بشأن تزوير محرر رسمي مرتبط بعقد بيع محطة وقود تقع في نطاق قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.
وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة ما تضمنته أوراق القضية من مستندات وأدلة، كما استمعت إلى أقوال الشهود ومرافعات ممثلي النيابة العامة وهيئة الدفاع، وذلك للوقوف على جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة قبل إصدار قرارها.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت في الرابع من يونيو الجاري حكمًا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام مع الشغل، مع مصادرة المحرر المزور المضبوط.
إلا أن المتهم تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، مطالبًا بإعادة النظر في العقوبة الصادرة بحقه.
وبعد إعادة فحص ملف الدعوى وما تضمنه من وقائع ومستندات، قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور قبول الاستئناف شكلًا، وتعديل العقوبة إلى الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وهو ما يعني وقف تنفيذ العقوبة وفقًا لما نص عليه الحكم الصادر اليوم.
وتأتي هذه القضية ضمن القضايا التي حظيت بمتابعة داخل الأوساط الرياضية والقانونية بمحافظة البحيرة، لارتباطها برئيس أحد الأندية الرياضية المعروفة بالمحافظة.
كما تعكس الأحكام الصادرة فيها مسار التقاضي الذي يتيح للمتهمين الطعن على الأحكام وإعادة عرضها أمام درجات قضائية أعلى للفصل فيها وفقًا للقانون.
وأكدت المحكمة من خلال حكمها استمرار تطبيق الإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه القضايا، مع مراعاة ما تتضمنه أوراق الدعوى من أدلة ودفوع، وصولًا إلى إصدار الأحكام التي تستند إلى ما يثبت أمامها من وقائع ومستندات خلال مراحل التقاضي المختلفة.