رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الإدارية العليا تؤيد إلغاء قرار نقيب المحامين بشطب محامٍ من الجداول

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الأولى، برفض الطعن المقام من نقيب المحامين، وتأييد الحكم الصادر لصالح الدكتور هاني سامح، المحامي، بإلغاء القرارات الصادرة بحقه، وما ترتب عليها من منعه من مزاولة مهنة المحاماة ونقله إلى جداول غير المشتغلين.

الإدارية العليا تؤيد إلغاء قرار نقيب المحامين بشطب محامٍ من الجداول

وصدر الحكم في الطعن رقم 22229 لسنة 72 قضائية عليا، بجلسة اليوم الإثنين، مؤيدًا حكم محكمة القضاء الإداري، والذي انتهى إلى إلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إدراج اسم المحامي ضمن جداول المشتغلين، مع إلزام النقابة بتمكينه من حقوقه المهنية والنقابية المترتبة على القيد.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثالثة للنقابات المهنية، قد سبق أن قضت في الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار نقابة المحامين بالامتناع عن إدراج المحامي ضمن الجداول، وما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إثبات قيده بجداول المشتغلين، وإلزام النقابة بإصدار شهادة رسمية تفيد ذلك.

وأكد الحكم الصادر من القضاء الإداري مبدأ قانونيًا مفاده أن الجزاء التأديبي لا يُعتد به ولا يُنفذ في مواجهة المحامي إلا بعد صيرورته نهائيًا وفقًا لأحكام قانون المحاماة، بما لا يجيز ترتيب آثار مهنية أو انتخابية على قرارات غير نهائية أو مشوبة بعوار قانوني.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الحجية المطلقة، والتي قضت بعدم الاعتداد بقرارات المجالس التأديبية الابتدائية والاستئنافية لصدورها عن تشكيل غير دستوري، بما ينفي صلاحيتها كسند قانوني لإيقاف المحامين أو نقلهم إلى جداول غير المشتغلين أو تعطيل حقوقهم المهنية.

ويأتي حكم المحكمة الإدارية العليا ليؤكد حجية الأحكام الصادرة لصالح المحامي، وترسيخ مبدأ خضوع قرارات النقابات المهنية لرقابة المشروعية، وعدم جواز المساس بالحق في العمل أو بالمراكز القانونية المستقرة للمحامين.

تم نسخ الرابط