رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

أطلق النار على زوجته وأصابها بعاهة ... تأييد حبس زوج بالمنيا عامين

تأييد حبس زوج بالمنيا
تأييد حبس زوج بالمنيا عامين

أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، الدائرة الثالثة، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهم «م. س . ع» بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، في القضية المقيدة برقم 37693 لسنة 2025 جنايات مركز المنيا، والمتعلقة باتهامه بالتعدي على زوجته باستخدام سلاح ناري، ما أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة.


وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبحضور وكيل النيابة إسلام سيد حفني، وأمانة سر محمود شعبان محمود.


وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه بتاريخ 13 يونيو 2025، بدائرة مركز المنيا، شرع في قتل زوجته المجني عليها «ن. م» مع سبق الإصرار، مستخدمًا سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش»، حيث أطلق صوبها عيارًا ناريًا استقر ببطنها، إلا أن أثر الجريمة خاب – بحسب أوراق الدعوى – نتيجة إسعاف المجني عليها وتداركها بالعلاج في الوقت المناسب.


كما وجهت النيابة للمتهم اتهامات بإحراز سلاح ناري غير مرخص وذخيرة دون ترخيص، وطالبت بمعاقبته وفقًا لمواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر.


وكانت محكمة أول درجة قد قضت، بجلسة 29 ديسمبر 2025، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع مصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بدفع مبلغ 20 ألفًا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمجني عليها.


وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة استقرت لديها في إطار جريمة ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة، تمثلت – وفق تقرير الطب الشرعي – في استئصال أجزاء من الأمعاء الدقيقة للمجني عليها نتيجة إصابتها بطلق ناري.


وطعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بتعديل القيد والوصف وتطبيق وصف الشروع في القتل، فيما استأنف المتهم الحكم مطالبًا بإلغائه والقضاء ببراءته، ودفع دفاعه بعدم توافر نية إزهاق الروح.


وخلال جلسة الاستئناف، قررت المحكمة قبول الاستئنافين شكلًا، وفي الموضوع رفض استئناف النيابة العامة، ورفض استئناف المتهم، وتأييد الحكم المستأنف بكامل أسبابه، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.


وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الابتدائي جاء متفقًا وصحيح القانون، وأن الأدلة المطروحة بالأوراق كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهام، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة.

تم نسخ الرابط