رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

وفقًا لقانون الخدمة المدنية.. فئات يحق لها العمل أقل من ساعة يوميًا

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ضوابط تنظيم ساعات العمل للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، كما أوضح الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة لبعض الفئات، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والصحي للعاملين.

ونصت المادة (45) من القانون على أن السلطة المختصة هي الجهة المسؤولة عن تحديد أيام العمل الأسبوعية ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة.

 

تخفيض عدد ساعات العمل اليومية

كما أجازت المادة ذاتها تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لعدد من الفئات، من بينها الموظف من ذوي الإعاقة، والموظفة المرضعة لطفلها حتى بلوغه عامين، بالإضافة إلى حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

الانقطاع عن العمل

وأكد القانون كذلك أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل إلا في حالة الحصول على إجازة رسمية مصرح بها وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة، وفي حال مخالفة ذلك يتم حرمان الموظف من أجره عن فترة الغياب دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية التي قد تترتب على هذا الانقطاع.

 

الحالات التي تستحق تخفيض ساعات العمل اليومية

من جانبها، أوضحت المادة (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الحالات التي تستحق تخفيض ساعات العمل اليومية بواقع ساعة، وتشمل:

الموظف من ذوي الإعاقة.

الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة، بشرط صدور قرار من المجلس الطبي المختص يثبت حالة الإعاقة.

الموظفة المرضعة لطفلها وحتى بلوغه عامين.

الموظفة الحامل بدءًا من الشهر السادس للحمل.


ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة تراعي الظروف الصحية والاجتماعية لبعض الفئات من العاملين، خاصة ذوي الإعاقة والأمهات العاملات، بما يساعدهم على التوفيق بين متطلبات العمل ومسؤولياتهم الأسرية.

كما يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة وحماية الحقوق الاجتماعية للموظفين، من خلال تنظيم ساعات العمل بشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة.

تم نسخ الرابط