رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قرار جديد من وزارة العدل بشأن مسميات مأموري الضبط القضائي بالتموين

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزارة العدل بشأن تعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لعدد من مأموري الضبط القضائي من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمُدرجة أسماؤهم ضمن من سبق منحهم صفة الضبطية القضائية، وذلك بموجب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم (6907) الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2025.

 تعديل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بـ"التموين"

ويأتي هذا التعديل في إطار اختصاصاتهم المتعلقة بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، على أن يتم العمل بالمسميات الجديدة ونطاق الاختصاص المكاني وفقًا للتعديلات المقررة.

مهام مأموري الضبط القضائي

نصت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يقبل مأمورو الضبط القضائي البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة، مع التزام مرؤوسيهم بالحصول على جميع الإيضاحات، وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تُبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأي وسيلة، فضلًا عن اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة.

كما أوجبت المادة ذاتها إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقعة منهم، يُبيَّن فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكانها، على أن تشمل تلك المحاضر، بالإضافة إلى ما سبق، توقيعات الشهود والخبراء الذين تم الاستماع إليهم، مع إرسال المحاضر إلى النيابة العامة مرفقة بالأوراق المضبوطة.

حق جمع الاستدلالات

ومنحت المادة 29 من القانون مأموري الضبط القضائي سلطة جمع الاستدلالات، وسماع أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وكذلك سؤال المتهم عن تلك الوقائع، مع جواز الاستعانة بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة، وطلب آرائهم شفهيًا أو كتابيًا.

تم نسخ الرابط