رئيس مجلس الادارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
معتز سليمان
مدير التحرير
نصر نعيم

«قانون إنهاء المنازعات الضريبية».. يُحدد إجراءات واضحة لتسوية النزاعات

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المشرع قانوناً ينظم آلية إنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين والجهات الضريبية، وذلك في إطار تسريع حل النزاعات وتخفيف العبء عن القضاء.  

شروط تقديم طلب إنهاء المنازعة:


- يُقدم الطلب من الممول أو المكلف للجهة الضريبية المختصة (الضرائب، الضرائب العقارية، الجمارك).
- يجب استخدام النموذج المعتمد من وزير المالية.


- يتضمن الطلب تفاصيل المنازعة (رقم الدعوى، مبررات الطلب، المستندات الداعمة).

نطاق تطبيق القانون:

 

ينطبق على جميع المنازعات الضريبية القائمة أو المستقبلية، بغض النظر عن:  
- مرحلة التقاضي (محاكم أول درجة أو استئناف أو نقض).
- الجهة المنظورة أمامها (لجان الطعن، التوفيق، التظلمات).
- حالة الدعوى (تحت النظر أو غيرها).


تشكيل لجان إنهاء المنازعات:

- يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر  
- تتكون كل لجنة من:  
 • رئيس: خبير متخصص غير عامل بالجهات الضريبية  
 • عضو قضائي: بدرجة مستشار على الأقل  
 • عضو فني: من العاملين بالجهة الضريبية  
- يجوز للجنة الاستعانة بخبراء عند الحاجة 

الإجراءات الزمنية:


- تسجيل الطلب في سجل خاص خلال أسبوع من تقديمه.
- تحويل الطلب للجنة المختصة خلال أسبوع.
- تقييم جدية الطلب من قبل اللجنة خلال 30 يوماً.
- إخطار جهة التقاضي خلال 5 أيام من قرار الإنهاء.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتشجيع الحلول الودية للنزاعات الضريبية، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المنظومة القضائية.

 

 

 

تم نسخ الرابط