رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قبل انعقاد جلسة البرلمان.. تعرف على إجراءات التعديل الوزاري خطوة بخطوة

مصطفى مدبولي أمام
مصطفى مدبولي أمام البرلمان

توافد أعضاء مجلس النواب، على مقر المجلس في العاصمة الجديدة، انتظارا لعقد الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي.

وتشهد هذه الجلسة المرتقبة والمزمع عقدها بعد قليل عرض التعديل الوزاري، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إجراءات التعديل الوزاري 

ومنح الدستور والقانون الحق لمجلس النواب في قبول أو رفض التعديل الوزاري، ولكن قبوله بالكامل أو رفضه بالكامل.

ولا يحق لمجلس النواب، أن يعترض على اسم وزير بعينه في التعديل الوزاري المرتقب، بينما القبول بالكامل أو الرفض بالكامل.

يأتي ذلك تنفيذا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من ضوابط إجراء التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبعدها العرض على المجلس للموافقة أو الرفض.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

ضوابط الموافقة على التعديل 

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

تم نسخ الرابط