قرار وزاري بتحديد الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين العاملين الخاضعين لقانون العمل
أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للأخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بما يُرسّخ مبادئ المواطنة والمساواة، ويراعي الخصوصية الدينية، ويُسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.
نص قرار وزير العمل:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2025 بإصدار قانون العمل، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 يوليو 1953، بشأن تحديد أيام العطلات المصرح بالتغيب فيها للموظفين والمستخدمين المسيحيين، وعلى قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، وتحقيقًا لحسن سير العمل والصالح العام؛ قــــرر:
(المادة الأولى)
يستحق الإخوة المسيحيون المخاطبون بأحكام قانون العمل المشار إليه، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، إجازة بأجر كامل في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، على النحو التالي:
الإخوة الأقباط الأرثوذكس:
عيد الميلاد، الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة.
الإخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت:
رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة.
ويجوز السماح لهم بالتأخر في الحضور صباحًا حتى الساعة العاشرة في أيام أحد الزعف وخميس العهد وعيد الغطاس.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

