2 مليون جنيه غرامة.. "الشيوخ" يطالب بإعادة النظر في عقوبات سرقة الكهرباء
طالب المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي.
وأكد العوضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء، أن التعديل يستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة، باعتبار أن الكهرباء ركيزة أساسية للأمن القومي.
وأوضح العوضي، أن وجود الكهرباء يؤكد استمرار عملية الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بجهود الارتقاء بمرفق الكهرباء في مواجهة التحديات، وهو ما حقق له الاستدامة.
وأكد أن الدستور أقر أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها وواجب حمايتها، قائلا: لذلك جاء التعديل في قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار، موضحا أن تعديل قانون الكهرباء يشمل عقوبات الاستيلاء على مرفق الكهرباء، وكذلك التصالح في المخالفات.
أهداف تعديلات قانون الكهرباء
ويستهدف تعديل قانون الكهرباء، تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.
وتنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتضمن تعديل قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، نصها كالتالي: يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.