رسمياً.. صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة الرئيس السيسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد الموافقة عليه من مجلس النواب.
رسميا.. صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة الرئيس السيسي
وينص القانون في المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة الثانية على القانون على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
