هتدفع 500 جنيه.. عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس النواب
حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين من التخلف عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب دون عذر مقبول، حيث اعتبر القانون المشاركة في التصويت واجبا وطنيا، وفرض غرامة مالية على من يتخلف عن أداء هذا الواجب.
وبحسب المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
وبحسب المادة (23) من القانون، لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
انتخابات مجلس النواب
وبحسب المادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجب أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
