باقي علي افتتاح المتحف الكبير
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

حكم بيع الآثار المسروقة.. الإفتاء توضح العقوبة والإثم الشرعي

حكم سرقة الآثار
حكم سرقة الآثار

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم شُقق الآثار وبيعها، وما الإثم والعقاب الذي يقع على السارق.

وقال كمال، في تصريحات له، إن من يسرق الآثار ويتاجر بها يرتكب إثمًا أكبر من مجرد من وجد أثرًا وأخفاه، لأنه اعتدى على ملكية عامة، وسرق ما لا يحق له أخذه، ثم باع مالًا حرامًا لا بركة فيه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بيع الآثار التي يعثر عليها الأفراد حرام شرعًا، لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالمحافظة على هذه الآثار باعتبارها تراثًا مشتركًا يخص جميع أبناء الوطن.

وأوضح أمين الفتوى أن ما يجده الفرد في بيته أو أرضه من آثار لا يُعد ملكًا خاصًا له، بل هو ملك عام للدولة ولجميع أفراد الأمة، ولا يجوز التصرف فيه أو بيعه بأي شكل، والواجب الشرعي على من يعثر على أي أثر أن يُسلّمه فورًا للجهات المختصة.

وشدد أمين الفتوى على أن مخالفة هذا الواجب تجعل الإنسان آثمًا شرعًا ومسؤولًا أمام الله، بالإضافة إلى وقوعه تحت طائلة القانون، لأن المشرّع المصري اعتبر هذا الفعل جريمة يُعاقب عليها.

تم نسخ الرابط