رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

أماكن محظورة.. قرار عاجل من وزيرة التنمية المحلية بشأن تنظيم الصيد

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا بشأن تنظيم صيد الطيور البرية فى عدد من المحافظات المصرية، وذلك طبقا للقانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية وقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٨١ لسنة ۲۰۲٥ وعدد من القرارات الوزارية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القرار يسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من ۲۰۲۵/۹/۱ وحتى ۲۰۲۵/۱۱/۱۵ في عدد من المحافظات الساحلية وهى  (شمال سيناء - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح) طبقاً للاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، وتلتزم الجهات المعنية بإصدار التصاريح اللازمة للممارسة النشاط.

ولفتت الوزيرة إلى أن القرار ينظم الصيد القانوني المستدام داخل جمهورية مصر العربية ويحظر كافة أشكال الصيد الغير قانوني، حيث يمنع  الصيد داخل المحميات الطبيعية و الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخرى ، على أن يلتزم صاحب الترخيص بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل أو البحيرات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن القرار يلزم الصيادون بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى غير المرخص بصيدها التي قد تقع في الشباك بشكل عرضي مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات المهددة والطيور المغردة وغيرها بعد التأكد من سلامتها ويلتزم بتسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها،  

وأوضحت منال عوض، أن وزارة البيئة تقوم ببرنامج لرصد مرض أنفلونزا الطيور عن طريق تجميع عينات دورية من كافة محافظات الصيد للتأكد من خلو الطيور من مرض أنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة الأخرى التي قد يوصى بترصدها والتي يمكن أن تحملها هذه الطيور وذلك ضمن خطط وإجراءات منظومة الصحة الواحدة، كما تقوم الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالمساعدة في توعية الصيادين بشأن الصيد القانوني واشتراطاته.

ولفتت عوض إلى أن القرار حدد أدوات الصيد المستخدمة لكل نوع ، كما يحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من ۲۰۰ متر من شاطئ البحر ، ويستثنى من ذلك مواقع مشاريع التنمية القومية والطرق العامة التي تقل فيها المسافات عن ۲۰۰ متر من الشاطئ  ولا يزيد ارتفاع الشباك عن ٣م والفواصل بين كل عش وأخر مسافة لا تقل ٥ متر  من جميع الجهات للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظاً على النوع من التهديد.

وفي حالة مخالفة هذه التعليمات الواردة بهذا القرار يتم إلغاء التصريح ويمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد ويتم المصادرة أو التحفظ الإداري على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد وإتخاذ الإجراءات القانونية.

ويصرح القرار أيضًا بصيد أنواع معينة من الطيور البرية خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ إلى ٢٠٢٦/٣/٣١، وذلك لأنشطة الصيد لأغراض السياحة أو رخص صيد التعايش وصيد الهواة، إذ تؤكد منال عوض أن القرار يحوي عدد من الاشتراطات الأخرى الخاصة بالصيد، وسيتم العمل به فور صدوره ونشره بالوقائع المصرية، وتعميمه على كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات نحو التنفيذ.

تم نسخ الرابط