بداية العد التنازلي لقانون العمل الجديد.. شهادة مهارة إلزامية والتوظيف ممنوع قبل التسجيل

في سبتمبر المقبل، تدخل سوق العمل مرحلة جديدة من التنظيم الصارم، بعد إعلان تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يضع قواعد مشددة لضبط التشغيل، وتقييد الفوضى في التوظيف، خاصة داخل القطاع الخاص.
القانون الذي طال انتظاره، لا يترك مساحة للاجتهاد أو العشوائية، ويبدأ من نقطة جوهرية وهو لن تُوظف قبل أن تُقيّد رسميًا وتُقيّم مهاراتك بشهادة معتمدة.
خطوة أولى: القيد شرط أساسي لأي وظيفة
ينص القانون في مادته (33) على إلزام كل من يرغب في العمل بالتسجيل المسبق لدى الجهة الإدارية المختصة، والحصول على شهادة قيد مجانية، ولا يجوز قانونًا تشغيله قبل استيفاء هذا الإجراء، إلا إذا تعهّد باستكماله خلال 30 يومًا من بدء العمل، هذه المادة تعني أن «السيرة الذاتية» لم تعد كافية، بل يجب أن تكون موثقة رسميًا ببيانات دقيقة.
المجلس الأعلى للتشغيل.. سياسة دولة
يؤسس القانون بموجب المادة (32) مجلسًا أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين من الوزارات المعنية، النقابات، ومنظمات رجال الأعمال، هذه الهيئة ستكون الذراع الاستراتيجية للدولة في ضبط سوق العمل، وضمان أن الوظائف المستقبلية تسير وفق رؤية واضحة وليس تحت ضغط العشوائية.
شهادة المهارة.. مهنة مرخصة أو لا شيء
طبقًا للمادة (34)، على من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة تقديم شهادة مهارة معترف بها وترخيص رسمي، يُصدر حسب قوائم مهن يحددها الوزير المختص. هذه النقطة تُنهي عشوائية الحرفيين، وتضع سقفًا قانونيًا للمهن الحرة وشبه المهنية.
مسؤولية كاملة على صاحب العمل
القانون لا يُحمّل العامل فقط المسؤولية، بل يُلزم أصحاب المنشآت بعدم تشغيل أي عامل دون قيده رسميًا، وتسليم شهادة القيد للجهة المختصة خلال 45 يومًا من بداية العمل، مع الاحتفاظ بها في السجلات الداخلية للمؤسسة، كما تنص المادة (35).
قاعدة بيانات وطنية لتشغيل محسوب
في نقلة نوعية، تلزم المادة (38) أصحاب العمل بتقديم بيانات كاملة لتغذية قاعدة بيانات وطنية حديثة لسوق العمل، ترصد في تقارير دورية المهارات المطلوبة ونسب العجز والزيادة في التخصصات، ما يسمح بتوجيه التعليم الفني والجامعي لاحقًا وفقًا لهذه المؤشرات.
ملف خاص لذوي الإعاقة
يخصص القانون في مادته (37) سجلات داخل المؤسسات للعمال من ذوي الإعاقة والأقزام، تتضمن بياناتهم، وشهادات التأهيل المهني، ويتم إرسال تقارير دورية عنهم إلى الوزارة، ما يفتح المجال لإدماجهم رسميًا في الوظائف، بعيدًا عن التجميل الإعلامي أو الاستثناءات غير المنظمة.
بيانات سنوية ومتابعة مركزية
المادة (36) تلزم كل منشأة بإرسال بيان سنوي يشمل عدد العاملين، نوع المهن، المؤهلات، الجنسية، وطبيعة الأجور، في يناير من كل عام. هذه البيانات ستُمكّن الدولة من رصد التغيّرات وتحليل اتجاهات التشغيل، وتحديد القطاعات التي تحتاج دعمًا فنيًا أو تنظيمًا إضافيًا.