يحسِّن البدلات والحوافز.. "النواب" يوافق على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
تأتي التعديلات المطروحة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، وحرصًا على تحقيق المساواة بين جميع العاملين به، بما يتماشى مع المادة (18) من الدستور، التي تُلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في المنظومة الصحية، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي تواجهه.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات جديدة ضمن نطاق تطبيق القانون، تشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، لضمان تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى، كما شملت خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها المختلفة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يشمل تحسينًا في منظومة البدلات والحوافز، عبر تحديد نسب جديدة لها، من بينها حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% و25% من الأجر الأساسي، مقابل الجهود غير العادية ونظير النوبتجيات (السهر والمبيت)، مع تحديد عدد محدد من النوبتجيات لكل فئة، إلى جانب تحديد نسبة 20% لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
وأشار التقرير إلى تخصيص بدل مخاطر شهرية للأطباء البشريين بقيمة 2000 جنيه، فيما يحصل أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريًا.
كما نص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه ضمن القانون الجديد المعدّل.
وتضمنت التعديلات كذلك استبدال مسمى "فني التمريض" بـ"هيئات التمريض الفنية"، بالإضافة إلى حذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل "الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية"، و"الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية"، وذلك نظرًا لإحلال هيئة الدواء المصرية محلها بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.