رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

ضوابط قيد خريجي الصيدلة وترخيص مزاولة المهنة ضمن قانون مزاولة المهنة

أرشيفية
أرشيفية

حددت المادة (2) من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، الشروط اللازمة لقيد خريجي كليات الصيدلة بسجلات وزارة الصحة، وضوابط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

مهنة الصيدلة

وبحسب المادة، يُشترط حصول الخريج على درجة بكالوريوس الصيدلة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اجتياز تدريب إجباري لمدة سنة في مستشفيات أو مؤسسات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تحت إشراف متخصصين معتمدين.

كما ألزمت المادة باجتياز اختبار التأهيل الذي يعقده المجلس الصحي المصري، كشرط أساسي للحصول على الترخيص بمزاولة المهنة.

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية عن فترة التدريب الإجباري، بما يحقق العدالة بين طلاب الصيدلة وطلاب باقي التخصصات الصحية، ويواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل.

تم نسخ الرابط