تحرك برلماني لحظر ذبح الأضاحي في الشوارع.. ما عقوبة المخالفين؟

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن ظاهرة نحر الأضاحي في الشوارع والميادين العامة، وما يترتب عليها من تلوث بيئي وأضرار صحية.
وطالب " طنطاوى " من الحكومة بتفعيل الرقابة المحلية وتوفير مجازر بديلة بالمجان خلال العيد مؤكداً أنه على مدار السنوات الماضية وفى مناسبة عيد الأضحى المبارك نجد شوادر المواشى بجميع أنواعها امام جميع محلات الجزارة استعداداً لذبحها فى عيد الأضحى ونجد الشوارع والميادين غارقة فى الدماء ومخلفات الذبح.
وطالب النائب خالد طنطاوى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الذبح في الشوارع وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة لذلك وتفعيل دور الأجهزة المحلية والبيئية لمراقبة المخالفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
عقوبات نحر الأضاحي في الشارع
حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المخالف في الشوارع، حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه “لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر نحر أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر”.
ويصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:
( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
وقضت المادة 143 مكرراً من هذا القانون بأن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية الترويج تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.